تهراق دماء باختلاف لا حجة مع [من](١) رأى هراقة دمه من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
[ذكر ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما]
كان مالك (٢)، والأوزاعي (٣)، والشافعي (٤)، والنعمان (٥) يقولون: إذا ارتد العبد عن الإسلام فاستتيب فلم يتب: أن قتله يجب. ابن القاسم، عن مالك، والوليد بن مزيد عن الأوزاعي، والربيع عن الشافعي. ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.
وقال النعمان (٦) في العبد: إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن جنى عليه وهو مرتد، فليس على الذي جنى عليه شيء، لأن دمه حلال.
وقال الأوزاعي: إذا حل دمه فقد خرج من ملك سيده فجنايته هدر، فإن راجع الإسلام كانت جنايته في رقبته.
وكان الشافعي يقول (٧): ولو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى
(١) "بالأصل، ح": أن. وهو تصحيف. (٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٥٢٥ - في ارتداد المدبر). (٣) انظر: "الرد على سيرة الأوزاعي" (ص ٧٥). (٤) أنظر "الأم" (٨/ ٤٦ - كتابة المرتد من المالكين والمملوكين). (٥) انظر: "الجامع الصغير" للشيباني (ص ٢٦٩)، و "السير" للشيباني (ص ٢١٢)، و"مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٤٢٩). (٦) انظر: "المبسوط" (١٠/ ١١٥ - باب المرتدين). (٧) انظر: "الأم" (٦/ ٢٢٧ - باب جناية المرتد).