فقال له النبي ﷺ:"اعف عنه". قال: لا يا رسول الله. قال:"فخذ أرشا". قال: لا. قال:"فاذهب فاقتله فإنك مثله"، قال: فأدرك فقيل له: ويحك إن النبي ﷺ(قال)(١): فاذهب فاقتله فإنك مثله. فخلى عنه فرئي يجر نسعته منطلقا إلى أهله (٢).
وقد اختلف في معنى قوله:"إن قتلته فأنت مثله" يعني أني أمرتك بالعفو فعصيتني. وقال غيره: معناه أن النبي ﷺ قال له: إن كان القاتل صادقا أن لا يكون أراد قتل المقتول ثم قتله ولي المقتول، فحذفت هذه الكلمة اختصارا.
[باب الخبر الدال على أن إقامة الحدود وإمضاء الأحكام وعقوبة من ارتكب بعض ما يجب فيه الحد إلى السلطان لا إلى غيره]
٩٣٧٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٣)، قال: أخبرنا مالك بن أنس (٤)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء. فقال رسول الله ﷺ:"نعم"(٥).
(١) تكررت "بالأصل، ح". (٢) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٣٢)، وابن ماجه (٢٦٩١) من طريق ضمرة به. قال ابن ماجه عقبه: هذا حديث الرمليين، ليس إلا عندهم. (٣) "المسند" (ص ٢٠١). (٤) "الموطأ" (٢/ ٥٦٦). (٥) أخرجه مسلم (١٤٩٨/ ١٥) من طريق مالك به.