فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال النخعي في الإمام يبعث السرية فيصيبوا المغنم: إن شاء الإمام خمَّسَهُ، وإن شاء نفلهم كله (١).

* * *

[ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام]

قال الله جل ذكره: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (٢) الآية.

فأعلم الله - جل وعز - في كتابه من يستحق خمس الغنيمة، ولم يذكر في كتابه مستحقي أربعة أخماسها، فتولى رسول الله ﷺ قسم ذلك، وبيان مقدار ما يستحق الفارس والراجل منه، فأثبت للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه.

٦١٤٤ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ ﷺ أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم، للرجل سهم، وللفرس سهمان (٣).

٦١٤٥ - وأخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، حدثنا أبو أسامة حماد بن (أسامة) (٤)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٥/ ١٩١).
(٢) الأنفال:٤١.
(٣) أخرجه البخاري (٢٨٦٣، ٤٢٢٨) ومسلم (١٧٦٢) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر به. وأخرجه أحمد من طريق سفيان (٢/ ٨٠) بأطول منه.
(٤) في "ض": أمامة. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>