[اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب]
واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الأوزاعي (١)، والشافعي (١)، وإسحاق بن راهويه (٢)، ويعقوب (٣).
وقال يعقوب: وإنما أحل أبو حنيفة (٣) هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول الله ﷺ أنه قال:"لا ربا بين أهل الحرب"(٤)، وكره أحمد بن حنبل (٥) ذلك.
قال أبو بكر: وكما قال الأوزاعي والشافعي أقول؛ لأن النبي ﷺ وضع ربا الجاهلية ونهى عن الربا نهيًا عامًا.
* * *
= السابق والتعليق عليه. (١) "الأم" (٧/ ٥٨٩ - باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب). (٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٦٠). (٣) "الرد على سير الأوزاعي" (ص ٩٦ - باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب بأمان). (٤) قال الزيلعي في (نصب الراية) (٤/ ٤٤): غريب، واسند البيهقي في "المعرفة" في كتاب: السير عن الشافعي ثم ساقه .. قال الشافعي هذا ليس بثابت ولا حجة فيه. قلت: وهو في "المعرفة" (٧/ ٤٧ - باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٦٠).