وفيه قول ثالث: وهو إنهما يتحالفان، وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل. هذا قول الشافعي (١).
[ذكر خلط العامل ماله بمال القراض]
واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة.
فقالت طائفة: لا ضمان عليه.
كذلك قال مالك (٢).
وحكي عن الشافعي أنه قال (٣): هو [متعد](٤)، وعليه الضمان، وكان أبو ثور يقول: إن قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله. ويشارك فيه يبضعه ويضارب فيه ولا ضمان عليه. هذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي (٥): إذا قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله ومال غيره وأن يشارك به. والله أعلم.
[ذكر قسم الربح قبل قبض رب المال رأس ماله]
أجمع أهل العلم على أن قسم الربح جائز إذا استوفى رب المال رأس ماله (٦).
(١) "الأم" (٤/ ٤٥ - ٤٦ - اختلاف الأجير والمستأجر). (٢) "المدونة" (٣/ ٦٤١ - في العامل المقارض يخلط ماله بالقراض). (٣) "الأم" (٤/ ١١ - مسألة البضاعة). (٤) "بالأصل": متعدي. وهو خلاف الجادة، والمثبت من "الأم". (٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٩٤ - باب المضارب يدفع المال مضاربة). (٦) "الإجماع" لابن المنذر (٥٣١).