[باب ذكر البيان أن الشهادة في سبيل الله لا تكفر ذنب صاحب الدين]
٨١٩٩ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مالك (١)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي. فقال رسول الله ﵇:"نعم"، فلما أدبر الرجل ناداه النبي ﷺ أو أمر به فنودي - فقال النبي ﷺ:"كيف قلت؟ " فأعاد عليه قوله. فقال له:"نعم، إلا الدين، كذلك قال لي جبريل ﵇ "(٢).
[باب ذكر القصاص من المظالم التي تكون من العباد في الأموال والأعراض]
٨٢٠٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن أبي فديك أخبرهم قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من كانت عليه مظلمة من أخيه في عرضه أو ماله فليستحله اليوم من قبل أن يؤخذ حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له [عمل صالح](٣) أخذ له بقدر مظلمته، وإلا أخذ من سيئات
(١) "الموطأ" (٣٦٨ - باب الشهداء في سبيل الله). (٢) أخرجه مسلم (١٨٨٥) من طريق الليث عن سعيد بن أبي سعيد بنحوه. (٣) في "الأصل": عملًا صالحًا. والمثبت من البخاري، وهو الصواب.