وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ:"أيما امرأة مست فرجها … "(١) لا يثبت.
١٠٤ - حدثنا علي بن الحسن ويحيى بن محمد قالا: نا إسحاق بن إبراهيم، أنا بقية، عن الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
* * *
[ذِكرُ](٢) مس ذكر الصبي وغيره
واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي، فقالت طائفة: عليه الوضوء، كذلك قال عطاء (٣)، والشافعى (٤)، وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق: أحب إلي أن يتوضأ.
وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء، كذلك قال: الزهري، والأوزاعي، ومالك (٥)، وكان ربيعة لا يرى بمس ذكر الصبي بأسًا إذا كان صغيرًا.
واختلفوا فيمن مس [ذلك](٦) من ميت، ففي قول الشافعي (٤): عليه الوضوء، ولا وضوء عليه في قول إسحاق.
(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٢٢٣)، والدارقطني في "سننه" (١/ ١٤٧)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١٣٢) كلهم من طريق بقية به. قلت: وصرح بقية بالسماع عند البيهقي وهو شاهد لحديث بسرة المتقدم وانظر: "الإرواء" (١/ ١٥١). (٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط". (٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٤٤٨). (٤) "الأم" (١/ ٦٨ - باب الوضوء من مس الذكر). (٥) "التاج والإكليل" (١/ ١٨٦ - فصل في نواقض الوضوء). (٦) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".