[ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح]
اختلف أهل العلم في القيح والصديد، فقالت طائفة: هما بمنزلة الدم، روينا هذا القول عن النخعي (١)، وبه قال مجاهد (٢)، وعطاء (٣)، وعروة بن الزبير، والزهري (٤)، وقتادة (٥)، والشعبي، والحكم (٤).
وقال الليث بن سعد: القيح بمنزلة الدم، وقال الحكم، وحماد (٤): كل شيء يخرج من الإنسان فهو بمنزلة الدم.
وقالت طائفة: ليس في خروج القيح والصديد وضوء: هذا قول الحسن البصري (٤)، وقال عطاء في الماء الذي يخرج من القرح: ليس فيه شيء (٦).
وكان أبو مجلز (٤) لا يرى في القيح شيئًا وقال: إنما ذكر في كتابه ﷿ الدم المسفوح. وكان الأوزاعي يقول في قرحة سال منها كغسالة اللحم:
= وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: وقد سئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزئه الوضوء. وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: إن أحمد وعلي بن المديني قالا: لم يصح في هذا الباب شيء ليس بذاك. ثم نقل تضعيفه أيضًا عن محمد بن يحيى الذهلي، وأبي حاتم، وابن الجوزي، ونقل عن النووي تضعيفه عن الجمهور. (١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٤٠ - القيح يتوضأ منه أم لا؟). (٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٥٤٤، ٥٥٢). (٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٥٤٦). (٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٤١ - القيح يتوضأ منه أم لا؟). (٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٥٤٣، ٥٤٩، ١٤٦٤). (٦) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٥٥٨).