قال أبو بكر: فقولهم هذا خلاف خبر ابن مسعود؛ لأن النبي ﷺ لما أخبر أنه صلى خمسًا لم يشفع بركعة، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه [جلس](١) في الرابعة، وهم يظهرون اتباع أخبار ابن مسعود، وهذا الإسناد من جياد أسانيد أهل الكوفة، وقد خالفوه وخالفوا علقمة، والنخعي، وخالفوا خبر أبي سعيد الخدري؛ لأن في حديث أبي سعيد: الق الشك وابن علي اليقين، فإذا استيقنت التمام فاسجد سجدتين (٢)، وفي حديث ابن عباس: فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان (٣)، فهذِه الأخبار متفقة كلها، وقول أصحاب الرأي خلافها، وليس معهم لقولهم حجة.
* * *
ذكر من صلى المغرب أربعًا
اختلف أهل العلم فيمن صلى المغرب أربعًا ساهيًا فقالت طائفة: يسجد سجدتي السهو، كذلك قال الحسن البصري، وهو قول الشافعي (٤)، وأحمد (٥). وقال الزهري: هي صلاته.
وقالت طائفة: يصلي إليها ركعة فتكون ركعتان تطوعًا، هذا قول قتادة، والأوزاعي.
(١) في "الأصل": سجد. والمثبت من "د". (٢) تقدم برقم (١٦٤٤). (٣) تقدم برقم (١٦٤٥). (٤) "الأم" (١/ ٢٤٧ - باب سجود السهو). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٢).