[ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالعشير إلا سواء بسواء]
٨٠٢٨ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين قال: حدثني مسلم بن يسار وعبد الله - هو ابن [عبيد](٢) - قال: جمع المنزل بين معاوية، وبين عبادة بن الصامت إما في كنيسة وإما في بيعة فقام عبادة فقال: نهى رسول الله ﷺ عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير - وقال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر - إلا سواء بسواء مثلا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو استزاد فقد أربى، ولم يقله الآخر - وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا (٣).
٨٠٢٩ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت قال: كان معاوية يبيع الآنية بأكثر من وزنها، فقال
= ولفظ البخاري: "كنا نرزق تمر الجمع وهو الخِلْط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي ﷺ: لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم". (١) أخرجه الدارمي (٢٥٧٩) قال: أخبرنا عثمان بن عمر، فذكره. (٢) في "الأصل": عتبة. والتصويب من المصادر. (٣) أخرجه أحمد (٥/ ٣٢٠)، والنسائي (٧/ ٢٧٤، ٢٧٥)، وابن ماجه (٢٢٥٤). كلهم من طريق سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين، به.