قال: خطبت إلى عبد الله بن عمر بنته، فقال: إن ابن أبي عبد الله لأهل أن ينكح، نحمد الله ونصلي على النبي ﷺ، وقد أنكحت على أمر الله ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (١).
قال أبو بكر (٢): وأحسب أن عروة حدثني أن عمر بن الخطاب ﵁ زوج رجلا وهو يمشي.
قال أبو بكر: فلا أعلم أحدا من أهل العلم أفسد نكاحا ترك العاقد الخطبة عنده (٣).
[ذكر النثر والنهاب في النكاح وفي غيره من الأمور]
اختلف أهل العلم في القوم ينثرون السكر واللوز وما أشبه ذلك وقت النكاح وغيره. فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: أبو مسعود البدري، وعكرمة (٤)، وابن سيرين، وعبد الله بن يزيد
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٤٣) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٠/ ٢٧٠) كلاهما من طريق شعبة به، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٨٩)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٤٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤٠/ ٢٧٠) من طريق هشيم عن من سمع أبا بكر. (٢) أبو بكر هنا هو: ابن حفص، وقد أخرج ابن أبي شيبة هذا القول بعد ذكره الأثر الماضي (٣/ ٤٤١ - ما قالوا في خطب النِّكاح). (٣) قال ابن رشد: وأما خطبة النِّكاح المروية عن النبي ﷺ فقال الجمهور: إنها ليست واجبة، وقال داود: هي واجبة، "بداية المجتهد" (٢/ ٣)، وقال ابن قدامة: الخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه إلا داود فإنه أوجبها، "المغني" (٩/ ٤٦٦ - فصل: والخطبة غير واجبة). (٤) انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٥/ ١٣٠ - في نثر الجوز والسكر في العرس).