فقال بعضهم: على المستأجر من الأجرة مقدار ما انتفع به. كذلك قال الشافعي. أبو ثور عنه.
وحكى أبو ثور قولا آخر: وهو أن الأجرة لازمة له، وهي آفة دخلت على المستأجر. وأبو ثور يميل إلى هذا القول.
وإن اختلف رب الرحى والمستأجر في انقطاع الماء، فقال المستأجر: انقطع عشرة أيام، وقال رب الرحى: انقطع خمسة أيام.
ففي قول أبي ثور، وابن القاسم صاحب مالك (١): القول قول رب الرحى، لأن الأجرة قد لزمت المستأجر، ويريد البراءة منها بدعواه.
وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه.
[أجر السمسار]
واختلفوا في أجر السمسار. فرخصت طائفة فيه. وممن روي عنه (الترخيص)(٢) فيه: محمد بن سيرين، والنخعي، وعطاء (٣).
وكان أحمد (٤) يقول: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما، وقال: أكره أن يشتري [السمسار من السوق إلا أن يبين فإنما أعطاه ليشتري](٥) له من الحائك ليكون أرخص له.
(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٢٥ - ٤٢٦ - في إجارة رحى الماء). (٢) في "م": أنه رخص. (٣) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥٧٨ - باب في أجر السمسار). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٣٨٨). (٥) من "م".