وقال أصحاب الرأي (١): إذا جنت جناية أخرى بعد الأولى فإنهم يشاركون أولئك فيما أخذوا ولا يغرم المولى أكثر من القيمة إن كانت جنت قبل قضاء القاضي أو بعد قضائه.
[ذكر إكراه الرجل أم ولده على النكاح]
واختلفوا في السيد يكره أم ولده على النكاح ففي قول الثوري، وأصحاب الرأي (٢): له أن يزوجها. واختلف فيه عن مالك: فحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٣): ذلك له. قال: ثم سمعته بعد ذلك يكرهه، ويقول: ليس له أن يزوجها إذا لم ترض.
وحكى مالك، عن ربيعة: أنه كان يكره أن يزوجها، ويقول: إنما له فيها الاستمتاع.
وكان الشافعي (٤) - إذ هو بالعراق - يقول: ليس له أن يزوجها فإن فعل فهو مفسوخ. وقال - بمصر - مرة: ليس له أن يزوجها وهي كارهة، وقال مرة: له أن يزوجها.
مسائل:
كان مالك يقول (٥): إذا جرحت أم الولد خطأ فتوفي سيدها أخذ
(١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٢٧ - باب جناية رقيق المكاتب وولده). (٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٥٥ - باب أمهات الأولاد). (٣) "التاج والإكليل" (٦/ ٣٥٧ - باب في بيان أحكام أم الولد). (٤) "روضة الطالبين" (١٢/ ٣١١ - ٣١٢ - كتاب أمهات الأولاد فرع المستولدة فيما دون نقل الملك). (٥) "التاج والإكليل" (٦/ ٣٥٧).