وكرهت طائفة خروج النساء إلى العيدين (١)، كره ذلك إبراهيم النخعي، وكان عروة ابن الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى. وقال يحيى الأنصاري: لا نعرف خروج المرأة الشابة عندنا في العيدين. وقال أصحاب الرأي (٢) في خروج النساء إلى العيد: أما اليوم فإنا نكره لهنّ ذلك، ونرخص للعجوز الكبيرة بأن تشهد العشاء، والفجر، والعيدين، وأما غير ذلك فلا.
* * *
[ذكر الركوب إلى العيد]
روينا عن عمر بن الخطّاب أنَّه خرج في يوم فطر - أو يوم خروج (٣) - في ثوب قِطْرٍ يمشي. وروي عن علي أنَّه قال: من السنّة أن تأتي العيد ماشيًا.
٢١٢١ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر، قال: نا عبد الرحيم بن سليمان، عن مسعر، عن عاصم، عن زر، قال: خرج عمر بن الخطاب في يوم فطر، أو يوم خروج في ثوب قِطْرٍ يمشي (٤).
(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٨٨ - باب: من كره خروج النساء إلى العيدين). (٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٣ - باب: صلاة العيدين). (٣) قال في "النهاية" (٢/ ٢٠): يوم الخروج هو يوم العيد، وبقال له: يوم الزينة، ويوم المشرق. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٩ - في الركوب إلى العيدين والمشي) بنحوه. وقد تصحفت فيه لفظة: "قطر": إلى "قطن"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣/ ٨٧) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن عاصم، به نحوه بأتم مما هنا. قال في "لسان العرب" مادة (قطر): والقِطْر: بالكسر والقِطْرية: ضرب من البرود. . . عن البكراوي قال: البرود القطرية: حمر لها أعلام فيها بعض الخشونة. وقال =