قال ابن جريج: قلت - يعني لعطاء - الصداق الذي أصدقها الآخر؟ قال: هو لزوجها دون وارثها. قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار: هو لورثتها كلهم (١).
قال أبو بكر: ثابت عن نبي الله ﷺ أنه نهى عن مهر البغي. والزانية لا مهر لها، لنهي النبي ﷺ عنه.
وقال الزهري (٢): إذا تزوجت، ولها زوج فإنها تجلد مائة، وترد إلى زوجها الأول ولها مهرها من زوجها الآخر.
[ذكر درء الحد عن الجاهل الذي لا علم له]
ثابت عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان أنهما قالا: ما الحد إلا على من علمه.
قال أبو بكر: وهذا قول عوام أهل العلم (٣)، وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ادرءوا القتل عن عباد الله ما استطعتم. وقال: ادرءوا الجلد عن عباد الله.
٩٢٠٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه: أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب، وأعتق من صلى من رقيقه
(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٦٢٤، ١٣٦٢٥). (٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٦٢٧). (٣) "الإجماع" (٦٣٩)، و"المغني" (١٢/ ٣٤٥ - فصل: ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا). (٤) "المصنف" (١٣٦٤٤).