قال أبو بكر: وكان عطاء وطاوس يقولان في الرجل يأتي إلى الناس وهم في قيام رمضان ولم يكن صلى المكتوبة، قالا: يصلي معهم ركعتين ويبني (عليها)(٢) ركعتين ويعتد به من العتمة، وأبى ذلك سعيد بن المسيب، والزهري وقالا: يصلي معهم ثم يصلي العشاء وحده.
قال أبو بكر: وبالذي دل عليه خبر معاذ بن جبل، وخبر جابر بن عبد الله [نقول](٣)، وكان مؤديًا ما نوى، ولا تفسد صلاتي بصلاة غيري، ولا تنفعني نية غيري.
وإذا قال قائل: إن الإِمام يكون جنبًا فلا يضر ذلك القوم، فلا يكون عليهم إعادة، ويصلي المقيم خلف المسافر وإن اختلفت نياتهما، فالذي دلت عليه السنَّة ودل عليه النظر أولى، والله أعلم.
* * * *
ذكر الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفوضى منفردًا عند تأخير الإمام الصلاة والدليل على أن الأول يكون فرضه والثاني نافلة
٢٠٥١ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٤)، قال: أخبرنا
(١) "عون المعبود" (٢/ ٢١٧ - باب إمامة من صلى بقوم)، وانظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣٦ - باب: من نسي صلاة ذكرها من الغد)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ١٣٦ - باب: الأذان). (٢) كذا في "الأصل". (٣) في "الأصل": نقوله. والمثبت هو المتفق مع أسلوب المصنف. (٤) "مصنف عبد الرزاق" (٣٧٨٠).