كثر الشرب، وفي مشاورته في ذلك دليل على أن لا حكم عنده في ذلك، ولا عند من حضره من أصحاب رسول الله ﷺ في ذلك إذ لو كان عنده أو عند أصحابه عن رسول الله في ذلك لتبعوه وانتهوا إليه.
وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: لم يستنه النبي ﷺ(١) فالذي يجب أن يفعل بالسكران ما فعله النبي ﷺ ويضرب أقل ما قيل أنه ضرب بحضرة النبي ﷺ ويوقف على ما زاد على ذلك.
[ذكر جلد الشارب بوجود رائحة الشراب الذي يسكر كثيره منه واختلاف أهل العلم فيه]
اختلف أهل العلم في وجوب الحد [بوجود](٢) رائحة الشراب الذي يسكر كثيره من الشارب.
فقالت طائفة: يحد إذا وجد منه ريح الشراب الذي يسكر كثيره.
ثابت عن عمر بن الخطاب أنه جلد رجلا وجد منه ريح الشراب تاما وذلك بعد أن قال: إني سائل عن الشراب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده الحد تاما، وثبت أن عبد الله بن مسعود وجد من رجل ريح الخمر فجلده.
٩٢٧٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن السائب
(١) تقدم تخريجه، وهو في "الصحيحين" بلفظ: يسنه. (٢) تصحفت في "الأصل، ح" إلى: بوجوب. والمثبت من "الإشراف".