فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إسحاق (١) لا يرى بأسا ببيع الثوب بالثوبين نسيئة، وقال أحمد: نسيئة أتوقاه على حديث عمار.

قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول.

[ذكر الشعير بالحنطة]

اختلف أهل العلم في بيع الشعير بالحنطة اثنين بواحد، فكرهت طائفة ذلك وقالت: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، كذلك قال مالك (٢) والليث بن سعد. وكان مالك يقول: الحنطة الحمراء، والسمراء، والشعير، والسلت صنف واحد. وممن كره البر بالشعير متفاضلا: الحكم، وحماد.

وقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل بينهما يدا بيد، كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد وإسحاق (٤)، وأبو ثور، غير أن أحمد قال مرة (٥): أرجو أن لا يكون به بأس، وحكي عن النخعي وعطاء كقول الثوري.

قال أبو بكر: لا بأس بقفيز من حنطة بقفيزين من شعير يدا بيد، والحجة فيه حديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ وقد ذكرته، وقد فرقت السنة بين الشعير بالحنطة يزاد كما فرقت بين التمر والملح.


(١) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٢٠).
(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٥٣ - باب في الحنطة المبلولة بالقطاني).
(٣) "الأم" (٣/ ٢٧ - باب الطعام بالطعام).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٢٥٤).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>