أجمع (١) عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز.
وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز.
٦٢٦٥ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة [قالت](٢): إن كانت المرأة لتأخذ على القوم، تقول: تجير عليهم (٣).
وممن قال بأن أمان المرأة جائز (٤): مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول: ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ الدالة على ذلك إجارة أم هانئ، وزينب بنت رسول الله ﷺ، فأمضى النبي ﷺ لهما ذلك، وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز ذلك.
وبهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، إلا شيئًا ذكره
(١) انظر: "الإجماع" (٢٤٧). (٢) في "الأصل، ر، ض": قال. ولا يستقيم. (٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٦١١) من طريق الأعمش به، وكذا أبو بكر ابن أبي شيبة (٧/ ٦٨٩). (٤) انظر: "المدونة" (١/ ٥٢٥ - في أمان المرأة والعبد والصبي)، "الأم" (٤/ ٤٠٥ - في الأمان)، "الاستذكار" (٦/ ١٤٠ - باب صلاة الضحى)، و "بدائع الصنائع" (٧/ ١٠٦ - فصل: في بيان ما يعترض من الأسباب المحرمة للقتال"، "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٤١).