[ذكر الخبر الدال على أن المراد من نهيه عن عسب الفحل إنما هو النهي عن أخذ الأجر على الضراب]
٨٤٩٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا هشام بن إبراهيم قال: حدثنا القاسم بن الفضل قال: حدثني أبي، عن المهري قال: قال لي أبو هريرة: يا مهري، نهى النبي ﷺ عن كسب الفحل وأجر المومسة (١).
[ذكر خبر احتج به من رخص في قبول الكرامة عليه بغير شرط يشترطه]
٨٤٩٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عصمة بن الفضل المروزي قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي قال: أخبرنا هشام بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله ﷺ فسأله عن عسب الفحل فنهاه عنه، فقال: إنا [نكرم](٢) على ذلك.
(١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٢، ٤١٥)، والدارمي (٢٦٢٤) من طريق القاسم بن الفضل به. وعند أحمد زيادة: وثمن الكلب، وكسب الحجام. (٢) في "الأصل": نكره. وهو تصحيف، والمثبت من "م" و"المصادر".