٩١٥٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى، عن علي، قال: تضرب المرأة جالسة، والرجل قائم في الحد.
وقال سفيان الثوري (٢) في النساء: يجلدن قعودا، وكذلك قال الشافعي (٣)، وأحمد (٢)، وإسحاق (٢)، والنعمان، وأصحابه (٤)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى.
وقال ابن جريج: سمعت أن المرأة تضرب قاعدة.
وقال سفيان الثوري: سمعنا أن الرجال يضربون قياما، وكذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، وقال مالك (٥): يضرب الرجل والمرأة وهما قاعدان.
قال أبو بكر: ضرب الرجال قياما والنساء قعود حسن وكيفما ضرب أجزأ.
[مد المضروب]
روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة تجريد، ولا مد، ولا غل، ولا صفد.
وقال الحسن البصري: لا يجرد، ولا يمد في حد، وكذلك قال
(١) "المصنف" (١٣٥٣٢).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٣٢).(٣) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٨٣ - كتاب الحدود).(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٩ - باب في الرجل يغتصب امرأة). "التمهيد" (٥/ ٣٣٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.