٩١٥٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى، عن علي، قال: تضرب المرأة جالسة، والرجل قائم في الحد.
وقال سفيان الثوري (٢) في النساء: يجلدن قعودا، وكذلك قال الشافعي (٣)، وأحمد (٢)، وإسحاق (٢)، والنعمان، وأصحابه (٤)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى.
وقال ابن جريج: سمعت أن المرأة تضرب قاعدة.
وقال سفيان الثوري: سمعنا أن الرجال يضربون قياما، وكذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، وقال مالك (٥): يضرب الرجل والمرأة وهما قاعدان.
قال أبو بكر: ضرب الرجال قياما والنساء قعود حسن وكيفما ضرب أجزأ.
[مد المضروب]
روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة تجريد، ولا مد، ولا غل، ولا صفد.
وقال الحسن البصري: لا يجرد، ولا يمد في حد، وكذلك قال
(١) "المصنف" (١٣٥٣٢).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٣٢).(٣) "الأم" (٧/ ٢٣٦ - باب الفرية).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٨٣ - كتاب الحدود).(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٩ - باب في الرجل يغتصب امرأة). "التمهيد" (٥/ ٣٣٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute