واختلفوا فيه إذا تزوجها، ولم يذكر أنه عبد، ولا حر.
وكان الشافعي يقول: لا خيار لها، وإن [ظنته](١) حرا.
وقال أصحاب الرأي (٢): إن زوجوه الأولياء برضاها، فلا خيار لها.
وإن كانت هي تزوجته، وكان غير كفؤ، كان للأولياء أن يفرقوا بينهما.
وكان أبو ثور يقول: لها الخيار. وذلك أن الناس أحرار حتى نعلم أنهم عبيد.
[ذكر المرأة تنكح عبدها]
أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل. وثبت عن عمر بن الخطاب ﵁: أن امرأة جاءته، وهو بالجابية، نكحت عبدها فهم أن يرجمها وانتهرها.
٧٤٨١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ﵁ ونحن بالجابية، نكحت عبدها فانتهرها، وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك مسلم بعده (٣).
واختلفوا في نكاح المرأة عبد ابنها.
فحكى أبو عبيد عن أهل الحجاز: أنهم لا يرون تزويج المرأة عبد ولدها. وكذلك يقولون: لا يتزوج الرجل أمة ولده. واحتجوا بأن
(١) "بالأصل": ظنه. والمثبت من "الأم" (٥/ ٦٩ - باب العبد يغر من نفسه). (٢) "المبسوط" (٥/ ١٢٣). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨١٧) به، وسعيد بن منصور (٧١٤)، والبيهقي (٧/ ١٢٧) عن يونس عن الحسن عن عمر به.