على فخذه اليمنى، رافعًا أصبعه السبابة قد حناها شيئًا وهو يدعو (١).
* * *
[ذكر النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد]
١٥٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ يقعد في التشهد، يضع يده اليسرى، على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويشير بأصبعه [السبابة](٢) ولا يجاوز بصره إشارته (٣).
* * *
ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدًا أو (ناسيًا)(٤)
اختلف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدًا أو ساهيًا، فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: من لم يتشهد فلا صلاة له.
١٥٣٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا مسلم بن إبراهيم، قال: نا شعبة، عن مسلم أبي النضر، عن حملة بن عبد الرحمن العكي، قال: قال
(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٧١)، وأبو داود (٩٨٣)، والنسائي (١٢٧٣)، والبيهقي (٢/ ١٣١)، وابن خزيمة (٧١٦). كلهم من طريق عصام بن قدامة البجلي، به. (٢) من "د"، وفي "الأصل": بالسبابة. (٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣)، والنسائي (١٢٧٤)، وابن خزيمة (٧١٨) كلهم من طريق ابن عجلان، به. وأصله عند مسلم (٥٧٩) بدون ذكر النظر إلى السبابة. (٤) في "د": ساهيًا.