وقال نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له. وكان الحسن البصري يقول: إذا أحدث الرجل قبل التشهد أعاد الصلاة، وإذا أحدث بعد التشهد فقد تمت صلاته، وروي عنه أنه قال: إذا ترك التشهد ناسيًا، مضت صلاته.
وكان مالك يقول (٢) فيمن نسي التشهد: إن كان وحده وكان قريبًا بحضرة (٣) ذلك ولم ينقض وضوؤه - وإن كان تكلم ما لم يطل ذلك - فليكبر، ثم يجلس فيتشهد التشهد الذي نسي، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يتشهد فيهما ويسلم، وإن كان [طال](٤) ذلك أو تباعد أو انتقض به الوضوء استأنف الصلاة.
وقال أحمد (٥) فيمن (نسي)(٦) التشهد في الركعتين الأوليين: أحب إليَّ أن يعيد. وقال أحمد (٧): فيمن ترك الجلوس في الركعة الثانية: يستقبل الصلاة.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٠)، وعبد الرزاق (٣٠٨٠)، والبيهقي (٢/ ١٣٩) كلهم عن شعبة به. تنبيه: سقط من مطوعة ابن أبي شيبة: عن حملة. (٢) "المدونة" (١/ ٢٢١، ٢٢٣ - باب فيمن تكلم في صلاته). (٣) غير متضحة بالأصل، والمثبت يوافق السياق والرسم، وانظر كلام مالك نقله عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٤/ ٢٨٣). (٤) من "د". (٥) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ١٤٠)، "الفروع" (١/ ٤٥٤). (٦) في "الأصل": نسي ركعتين. والظاهر أن الزيادة خطأ من الناسخ. (٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٣)، و"مسائل أحمد رواية عبد الله" (٣١٣).