[وقال الثوري في رجل قام في الظهر من الركعتين متعمدًا: يعيد الصلاة](١) وقالت طائفة: لا شيء عليه. هذا قول النخعي قال: إذا أحدث حين فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهد مضت صلاته. وقال الزهري وقتادة وحماد فيمن نسي التشهد في آخر صلاته حتى انصرف: تمت صلاته. وقد روينا عن الحسن في هذِه المسألة ثلاثة أقاويل، حكى حماد بن زيد، عن حفص، عن الحسن أنه قال: إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة ثم أحدث فقد مضت صلاته، ثم قال بعد: حتى يتشهد، ثم قال بعد: حتى يسلم.
وسئل الأوزاعي (عن من نسي)(٢) التشهدين [كليهما](٣)، فقال: يسجد أربع سجدات. قاله في الرجل ينسى التشهد، قال: إن ذكر ذلك وهو في الصلاة تشهد تشهدًا آخر، وسجد سجدتين لسهوه الأول، وإن نسي ذلك حتى ينصرف سجد أربع سجدات. وقال مالك (٤): إذا نسي التشهد خلف الإمام فإن الإمام يحمل ذلك عنه.
وكان الشافعي يقول (٥): والتشهد والصلاة على النبي ﷺ[في كل صلاة غير الصبح تشهدان، فمن ترك التشهد الأول والصلاة على النبي ﷺ، (٦) في التشهد الأول ساهيًا فلا إعادة عليه، وعليه سجدتا السهو
(١) من "د". (٢) في "د": عن رجل ينسى. (٣) في "الأصل، د": كلتاهما، ولا وجه له. (٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٢١٩ - باب فيمن تكلم في صلاته). (٥) "الأم" (١/ ٢٢٩ - باب التشهد والصلاة على النبي ﷺ). (٦) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د"، و"الأم".