في بيته وهو شاكٍ وصلى جالسًا وصلى خلفه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال:"إنما جعل الإِمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا"(١).
قال أبو بكر: وممن روى عن النبي ﷺ أنه أمر المأمومين أن يصلوا قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع.
* * *
ذكر النهي عن صلاة المأموم قائمًا خلف الإمام قاعدًا
٢٠٢٥ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال. أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: صرع رسول الله ﷺ عن فرس له على جذع نخلة، فانفكت قدمه، فقعد في بيت عائشة، فأتيناه نعوده، فوجدناه يصلي تطوعًا، فصلى قاعدًا ونحن قيامًا، ثم أتيناه فوجدناه يصلي صلاة مكتوبة قاعدًا قال: فقمنا فأومأ إلينا فجلسنا ثم قال: "ائتموا بالإِمام، إن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا، وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، ولا تفعلوا كما تفعل فارس بعظمائها"(٢).
قال أبو بكر: الأخبار في هذا الباب ثابتة، والقول بها يجب، والانتقال عنها إلى أخبار مختلف فيها غير جائز.
* * *
(١) أخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢) كلاهما من طريق هشام، به. (٢) أخرجه مسلم (٤١٣) من طريق أبي الزبير عن جابر بنحوه.