كان الزهري يقول في رجل مسجون في قتل، أو جرح، أو خرج إلى صف، أو يعذب: يجوز له ما يجوز للموصي، ولا يجوز له غير ذلك، ولا وصية له إن كان للسلطان أو غيره عليه دين (١).
وقال الحسن البصري لما حبس الحجاج، إياس بن معاوية: ليس له من ماله إلا الثلث (٢).
وقال الأوزاعي في وصية المحصور في سبيل الله، أو في الفتنة: هو من الثلث. وقال في المرأة المحصورة في الفتنة: ليست كالرجل في خوفه، ووصيتها من رأس مالها. وقال في وصية المحبوس ينتظر أن يقتل قودا، أو يفقأ عينه: هي في ثلثه (٣).
[باب ذكر وصية الأسير]
واختلفوا في وصية الأسير:
فكان الزهري يقول: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث (٤).
وقال أحمد وإسحاق: وصية الأسير من الثلث.
وكان الحسن البصري يقول في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى عطية أو نحل نحلة أو أوصى وصية بثلثه فهو جائز.
(١) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٥٠). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١١ - في الرجل يحبس ما يجوز له من ماله)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٣٨٦). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٣). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٢ - في الأسير في أيدي العدو … ).