وإذا اشترى الوصي للأيتام طعاما، أو كسوة من مال نفسه ليرجع به في مال اليتيم، فله أن يرجع بذلك في قول النعمان (١) وأصحابه، وكذلك قال أبو ثور: ما لم يمنعه وارث، فإن منعه وارث رجع من ذلك بما كان ببينة.
قال أبو بكر: والذي يشبه مذاهب الشافعي ﵀ لا يرجع بشيء اشتراه من مال نفسه، وهو متطوع بذلك، وإذا بلغ الأيتام، فقال الوصي: قد دفعت إليهم أموالهم يقيم الوصي البينة، وإلا غرم في قول مالك (٢) والشافعي (٣)﵀.
واختلفوا في الرجل يأمر وصيه أن يضع ثلث ماله حيث يرى:
فقالت طائفة: يجعله حيث أراه الله جعله في سبيل الخير، ولا يأكله. هذا قول مالك (٤).
وقال مالك: إذا قال: ثلث مالي صدقة عند موته، قسم على أهل الحاجة (٥).
وقال عبد الله بن عبد الله بن معمر (٦) في الوصية: من سمى جعلناها
(١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٦ - ٣٧ - باب الوصي والوصية). (٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٩) - في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه). (٣) انظر: "الأم" (٤/ ١٣٩ - باب الوديعة)، و "روضة الطالبين" (٦/ ٣٢١). (٤) انظر "البيان والتحصيل" (١٢/ ٤٢٥). (٥) انظر "المدونة" (٤/ ٣٥١ في الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله). (٦) كذا "بالأصل"، وعند ابن أبي شيبة (٧/ ٢٨٨ - في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة): عبيد الله بن عبد الله بن معمر. وعند عبد الرزاق: عبيد الله بن يعمر، قاض=