أخبرنا أبو منصور محمد بن رزيق البلدي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر.
[ذكر أخذ الجزية من ثمن الخمر، والخنازير]
٦٠٠١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن إبراهيم [بن عبد](١) الأعلى، عن سويد بن غَفَلة؛ أن عمر ذكر له أن عمالًا يأخذون الخمر والخنازير في الجزية، قال:(فنشدهم)(٢) عمر، فقال بلال: إنهم ليفعلون، فقال: لا تكونوا أمثال اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، ولُّوهم بيعها (٣).
(١) في "ر، ض": عن محمد: تحريف، والمثبت من "مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة"، و"الأموال" لأبي عبيد. (٢) يعني: ناشدهم ألا يفعلوا، كما في بعض الطرق الأخرى. وفي "ض": فشدهم. (٣) أخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد (١٩٣٩٦) وأخرجه أيضًا في (٩٨٨٦، ١٠٠٤٤، ١٤٨٥٣) لكن قال: عن عبد الأعلى. كما أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١١٦ - في الخمر تعشير أم لا) من طريق إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى به مختصرًا. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" من طريق سفيان (١٢٨) ومن طريق =