جائز (١)، وممن حفظت عنه ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤).
* * *
[ذكر الإشارة بالأمان]
٦٢٦٦ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك، فنزل إليه على ذلك فقتله، لقتلته به (٥).
وقال مالك (٦)، والشافعي (٧): الإشارة بالأمان أمان، غير أن الشافعي قال (٢): فإن قال لم أؤمنهم بها، فالقول قوله، وإن مات قبل [أن](٨) يقول شيئا فليسوا بآمنين، إلا أن يجدد لهم الوالي أمانًا، وعلى الوالي إذا مات قبل [أن](٨) يبين، أو قال وهو حي: لم أؤمنهم، أن يردهم إلى مأمنهم، وينبذ إليهم.
(١) وتعقبه الحافظ في "الفتح" (٦/ ٣١٦) فقال: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، وكذلك المميز الذي لا يعقل، والخلاف عند المالكية والحنابلة. (٢) "الأم" (٤/ ٤٠٥ - باب في الأمان). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٤٢). (٤) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٨٠ - ٨١ - باب ما أصاب من الغنيمة). انظر: "البحر الرائق" (٥/ ٨٧). (٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٥٩٧). (٦) "الموطأ" (٢/ ٣٥٩ - باب ما جاء في الوفاء بالأمان). (٧) "الأم" (٤/ ٤٠٥ - باب في الأمان). (٨) من "الأم".