واحتج أبو ثور بأن النبي ﷺ روي عنه أنه قال:"أقل ما يكون ثلاث تسبيحات" ولا يكون ذلك إلا (بعدِّه)(١).
وعن أبي الدرداء: إني لأدعو لسبعين رجلًا من إخواني، وهذا لا يكون إلا بعدد.
وكان النعمان (٢) يكره [عد](٣) الآي في الصلاة. ويكره [عد](٣) التسبيح، وأنكر ذلك بعض الناس، وقال: يشتغل عن الخشوع في الصلاة بما ليس من الصلاة.
* * *
[ذكر العاطس يحمد الله في الصلاة]
اختلف أهل العلم في العاطس يحمد الله وهو في الصلاة، فقالت طائفة: يحمد الله، كذلك قال النخعي، ومكحول، وأحمد بن حنبل (٤).
وروينا عن (ابن عمر)(٥) أنه قال: العاطس في الصلاة يجهر بالحمد.
فإن عطس رجل فشمته آخر وهو ذاكر (أنه في صلاته)(٦)، فسدت على المصلي صلاته.
(١) في "د": بعدد. (٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٢١٦ - فصل: بيان ما يستحب وما يكره فيها)، "الهداية شرح البداية" (١/ ٦٥ - فصل: ويكره للمصلى أن يعبث). (٣) في "الأصل": عدد. (٤) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (٣٦٦)، و"المغني" (٢/ ٤٥٧، ٤٥٨). (٥) في "د": عمر. (٦) في "د": لأنه في صلاة.