المشرك (١) وقال الأوزاعي في الأسير يتزوج فيهم امرأة حرة أو أمة فولدت له ثم رجع هو إلى دار الإسلام فأصابهم المسلمون قال: امرأته فيء وولده أحرار مسلمون يأخذهم أبوهم بغير قيمة.
وقال سفيان الثوري: ولده أحرار مسلمون لا رق عليهم إن كانوا من حرة أو أمة، وامرأته فيء إلا أن يكون نكاحه إياها أمان لهم.
وقال الأوزاعي: إن أسرت (حرة)(٢) فتزوجها رجل منهم فولدت له، ثم أصابها المسلمون فولدها الصغار أحرار مسلمون مع أمهم، فإن كانوا كبارا فأبوا أن يسلموا قتلوا، وفي قول الشافعي: أولاد الأسير المسلم مسلمون بإسلامه، وسواء ارتد الأب أو لم يرتد حكم الأولاد حكم المسلمين، فإن بلغ بعضهم فادعى غير دين الإسلام استتيب فإن تاب، وإلا قتل.
[ذكر الأسير يكره على شرب الخمر وغير ذلك]
واختلفوا في الأسير يكره على شرب الخمر:
فكرهت طائفة شرب الخمر وقالت: إنما التقية باللسان لا بالعمل. هذا مذهب عبد الله بن المبارك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وذكر أحمد قول ابن عباس: إنما التقية في القول وليس في العمل (٣).
(١) "الأم" (٤/ ٣٤٤ - العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب). (٢) تكررت "بالأصل". (٣) "المصنف" لابن أبي شيبة (٧/ ٦٤٣ - ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي.) من طريق ابن جريج عن رجل، عن ابن عباس به، وإسناده كما ترى.