قال أبو بكر: ومما هو عندي داخل في بيع الغرر: بيع السمك في الآجام، وقد اختلف فيه.
٧٨٣٨ - فحدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع الكاهلي، عن ابن مسعود قال: لا تشتروا السمك في الماء (فإنه غرة)(٢)(٣).
قال أبو بكر: وكان إبراهيم النخعي يكره ذلك. وسئل مالك (٤)﵀ عن البرك التي تكون فيها الحيتان تباع لمن يصيد فيها؟ قال: لا أحب بيع البرك ولا يدري ما يشتري، لعله مرة يقل، ومرة يكثر، ولعلها مرة سمان ومرة عجاف، فلا أحب بيعها.
وممن كره ذلك: الشافعي (٥)، والنعمان (٦)، ويعقوب، وأبو ثور.
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز بيعه.
(١) الأجم: الحصن، والجمع آجام، والأجم بسكون الجيم كل بيت مربع مسطح "اللسان" مادة (أجم). قلت: وهذا يشبه في زماننا حقول الأسماك، أو مزارعها، وقد تسمى بركة السمك، فالسمك فيها تحت يده ولا يجد عناءًا من اصطياده، وانظر: "المغني" ففيه بيان لشروط البيع في الآجام (٣/ ٢١٧). (٢) في "المصنّف": فإنه غرر. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٤٠ - بيع السمك في الماء وبيع الآجام). (٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٩٧ - ١٩٨ - باب بيع الحيتان في الآجام)، (٣/ ٣١١ - ٣١٢ باب في بيع ماء الأنهار). (٥) "الأم" (٧/ ١٧٠ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها). (٦) "الجامع الصغير" (١/ ٣٢٨ - باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز).