وبالقول الأول أقول، لأنه الأقل مما قيل، ولا يجوز أن يوجب فيه أكثر من حكومة بغير حجة.
[باب ذكر ذهاب الصوت]
قال أبو بكر: أكثر من حفظت عنه من أهل العلم (١) يقولون: في ذهاب الصوت الدية كاملة. وممن حفظت عنه هذا: مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الكريم، وداود بن أبي عاصم. واختلف فيه عن سفيان الثوري: فقال مرة (٢): إذا ذهب الصوت الدية، قاله الأشجعي عنه. وقال مرة (٣): في الصوت إذا انقطع حكم، عبد الرزاق عنه.
وقد روينا عن زيد بن ثابت، أنه قال: في الرجل يضرب حتى يذهب عقله، الدية كاملة، أو يضرب حتى [يغن](٤) فلا يفهم، الدية كاملة، أو حتى يبح فلا يفهم، الدية كاملة (٥).
= جريج، عن رجل، عن مكحول قال: "قضى عمر بن الخطاب في لسان الأخرس يستأصل بثلث الدية". قال أبو زرعة: مكحول عن عمر مرسل. "مراسيل ابن أبي حاتم" ترجمة (٣٦٩). (١) "الإجماع" (٦٨٤). (٢) "الإشراف" (٢/ ١٦٤). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٦٩). (٤) في "الأصل، ح": يغني. والمثبت من مصادر التخريج. والغنن: هو خروج الكلام من الخياشيم "اللسان" مادة (غنن). (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٧٢)، والبيهقي (٨/ ٨٦)، وقال ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤٤٥): البحح هو خشونة تعرض من فضل نازل في أنابيب الرئة فلا يتبين الكلام كل البيان، وقد يزيد حتى لا يتبين أصلًا، والغنن هو خروج الكلام من المنخرين.