قال أبو بكر: هكذا أقول. وإنما يكبر ما لم ترفع فإذا رفعت سلم وانصرف.
واختلف فيه عن الشعبي، فروي عنه القولان جميعًا (١)
* * *
[ذكر المرء ينتهي إلى الإمام قد كبر أيكبر أم ينتظر تكبير الإمام]
واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإمام وقد كبر، فقالت طائفة: لا يكبر حتى يكبر الإمام، فإذا كبر كبر الذي انتهى إلى الإمام. كذلك قال الحارث بن يزيد، ومالك (٢)، والثوري، والنعمان (٣)، وإسحاق، وابن الحسن (٣).
وقالت طائفة: لا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية ولكن يفتتح [لنفسه](٤). هذا قول الشافعي، ويعقوب (٥).
وسهَّل أحمد في القولين جميعًا (٦). وذكر قول الحارث العكلي الذي بدأنا بذكره.
(١) انظر "مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٨٩ - في الرجل يفوته التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه) لم يذكر إلا قول واحد. (٢) "المدونة" (١/ ٢٥٧ - في الذي يفوته بعض التكبير). (٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٢٧). (٤) في "الأصل": "بنفسه"، والمثبت من "الأم" (١/ ٤٦١ - باب: الصلاة على الميت). (٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٢٧). (٦) "المغني" (٣/ ٤٢٥ - فصل: وإذا أدرك الإمام فيما بين تكبيرتين).