[جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول]
[ذكر الأخبار الدالة على إباحة أكل الأطعمة من أموال أهل الحرب]
٦٠٥٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا هشيم عن أشعث، عن محمد بن أبي المجالد قال: بعثني أهل المسجد إلى عبد الله بن أبي أوفى أسأله كيف صنع النبي ﷺ في طعام خيبر أَخَمَّسَه؟ فقال: كان أقل من ذلك كان أحدنا إذا احتاج إلى شيء أخذ حاجته" (١).
٦٠٦٠ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سليمان بن المغيرة قال: حدثني حميد بن هلال قال: حدثني عبد الله بن المغفل قال: دُلي جراب من شحم يوم خيبر فذهبت ألتزمه وقلت: لا أعطي اليوم أحدًا منه شيئًا، فالتفتُّ فإذا رسول الله ﷺ تبسم إليَّ (٢).
(١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١٣٣٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ٦٠) عن الشيباني وأشعث، عن محمد بن أبي المجالد به. وأخرجه أحمد (٤/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، وأبو داود (٢٦٩٧)، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٧٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٥٢٣) كلهم عن هشيم، عن الشيباني، عن محمد به. وأخرجه الحاكم أيضًا (٢/ ١٢٦) عن أبي معاوية، عن الشيباني. (٢) أخرجه مسلم (١٧٧٢) من طريق سليمان بن المغيرة به. =