والشافعي (١) وأصحاب الرأي (٢). وقال قائل: ليس على الشاهد حد بحال، والحد إنما يجب على القاذف، والقاذف غير الشاهد، وهذا قول يقل [القائلون](٣) به.
[مسائل من أبواب الشهادات]
واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا وزعموا أنهم أحرار ووجدوا [عبيدا أو](٤) من أهل الكتاب.
فقالت طائفة: إن كانوا عبيدا عدولا فشهادتهم جائزة، وإن كانوا كفارا فعلى الذين زكوهم الدية، لأنهم غروا الإمام، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (٥): إن وجدوهم عبيدا [وأقام](٦) المزكون على شهادتهم أنهم أحرار لم يرجع على المزكين بشيء، وإن رجع المزكون عن شهادتهم ضمنوا الدية، وهذا قول النعمان (٢)، وقال يعقوب، ومحمد (٢): لا ضمان على المزكين. وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا أخرت شهادتهم ورجم الرجل ثم وجدوا أحد الشهود عبدا أو محدودا في قذف أو أعمى، أو كافرا قال على الإمام الدية في بيت المال،
(١) "الأم" (٦/ ١٨٨ - باب الشهادة في الزنا). (٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٧٤ - كتاب الحدود). (٣) في "الأصل، ح": القائلين. وهو خطأ، والمثبت من "الإشراف". (٤) في "الأصل، ح": عبيد و. والمثبت من الإشراف. (٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٦٨ - كتاب الحدود). (٦) في "الأصل، ح": قيم. والمثبت من "البحر الرائق" و "حاشية ابن عابدين" و "المبسوط".