عمر الثلاثة وقال لهم توبوا تقبل شهادتكم، فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة، فكان لا تقبل شهادته.
٩٢٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قال: شهد أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة، أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة: قال: فجاء زياد فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق قال: رأيت قبيحا وانبهارا (٢) قال: فجلدهم عمر الحد.
٩٢٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن بديل العقيلي محمد عن أبي الوضيء، قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا، وقال الرابع رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا الزنا فهو ذلك، فجلد علي الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة.
٩٢٣٦ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: ما أحب أن أكون أول الأربعة (٤).
وممن رأى أن على الشهود إذا لم يتموا أربعة الحد: مالك (٥)،
(١) "المصنف" (١٣٥٦٦). (٢) في "الأصل" انتهارًا. وفي "ح": ابتهارًا. والمثبت من "المصنف". والبهر: تتابع النفس من الإعياء وانظر: "اللسان" مادة (بهر). (٣) "المصنف" (١٣٥٦٨). (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٤٥٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٦١ - باب في الشهادة على الزنا) من طريق جعفر. إلا أن ابن أبي شيبة لم يذكر عليًّا. (٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٢ - باب فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة).