فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن إسحاق، قال: فأخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: أمر به رسول الله ﷺ فأطلق: فقال: "قد عفوت عنك يا ثمامة، وأعتقك" (١).

* * *

[ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك]

٦٢٣٢ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن المسلمين أصابوا رجلًا من عظماء المشركين، فقتلوه، فسألوا أن يشتروا جيفته فنهاهم النبي ﷺ (٢).

٦٢٣٣ - وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن رجلًا من المشركين قتل يوم الأحزاب، فبعث المشركون إلى رسول الله ﷺ: ابعث إلينا بجسده ونعطيكم اثني عشر ألفًا. فقال رسول الله ﷺ: "لا خير في جسده ولا في ثمنه" (٣).


(١) أخرجه البيهقي في "الدلائل" (٤/ ٧٩ - ٨٠) عن محمد بن إسحاق، عن سعيد، عن أبي هريرة، ولم يذكر أباه بلفظ " .. قد عفوت عنك يا ثمامة". وقال الحافظ في "الفتح" (٧/ ٦٨٩) قال: "قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك .. ". وفي "السيرة لابن هشام" (٤/ ٢١٠) بلفظ: "الصحيحين".
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٢٦)، والترمذي (١٧١٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ١٣٣) ثلاثتهم عن سفيان به.
قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواه الحجاج بن أرطاة أيضًا عن الحكم. وقال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه ..
(٣) أخرجه البيهقي (٩/ ١٣٣) من طريق عفان به، وأشار الترمذي إليه وانظر الحديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>