٨٤٧٣ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك (١)، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال [له](٢) رسول الله ﷺ: "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله ﷺ:"قد زوجتكها بما معك من القرآن"(٣).
[ذكر اختلاف أهل العلم في أجور المعلمين]
واختلفوا في كسب المعلمين. فرخص فيه قوم وكره آخرون. فممن رخص فيه: أبو قلابة، وعطاء، والشافعي (٤)، ومالك (٥)، وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا بأس به، ما لم يشترط، فكرهت الشرط.
وممن كره الشرط: الحسن، وابن سيرين، والشعبي.
وكرهت طائفة تعليم القرآن بالأجر، وممن كره ذلك: الزهري، وإسحاق بن راهويه، والنعمان (٦).
(١) "الموطأ" (٢/ ٤١٦) مطولًا. (٢) من "م". (٣) أخرجه البخاري (٥١٣٥) من طريق مالك كما في "الموطأ"، ومسلم (١٤٢٥/ ٧٦، ٧٧) من طرق عن أبي حازم بنحوه. (٤) "الأم" (٦/ ٢٩٩ - شهادة من يأخذ الجعل على الخير). (٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٣٠ - باب في إجارة المعلم). (٦) "فتاوى السعدي" (٢/ ٥٧٤)، وانظر "المبسوط" (١٦/ ٤١ - باب الإجارة الفاسدة).