٤١٠ - حَدَّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن مجاهد قال: كُنْتُ أوضئ ابن عمر مرارًا مرتين، ومرارًا ثلاثًا.
وكان الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز يقولان: غسل الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما (٢). وكان الشافعي (٣) يستحب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، وواحدة تجزئ عنده. وقال أصحاب الرأي (٤): يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا إلا المسح بالرأس، فإنه مرة، وتجزئه واحدة [سابغة](٥) عندهم وكان مالك (٦) لا يوقت في ذلك مرة ولا ثلاثًا، قال: إنما قال الله تعالى ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. ﴾ الآية (٧).
* * *
ذِكْرُ الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
٤١١ - حَدَّثنَا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، نا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب - أخو عبد الله بن مسلمة - نا عبد الله بن عرادة، عن زيد بن الحواري، عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمير، عن أُبي بن كعب، أن النبي ﷺ دعا بوضوء، فتوضأ مرة مرة، فقال:"هذا، وظيفة الوضوء (٨) وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله له صلاة"، ثم توضَّأ
(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٧). (٢) "المغني" (١/ ١٩٣ - مسألة والوضوء مرة مرة يجزئ). (٣) "الأم" (١/ ٨٩ - باب عدد الوضوء والحد فيه). (٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٧٥ - ٨٠ - باب كيفية الوضوء). (٥) في "الأصل": سابغ. والمثبت من "د، ط". (٦) "المدونة الكبرى" (١/ ١١٣ - باب ما جاء في الوضوء). (٧) المائدة: ٦. (٨) زاد في "سنن ابن ماجه": أو قال.