مرتين مرتين، ثم قال:" [هذا](١) وضوء من توضأ به جعل الله له كفلين من رحمته"، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال:"هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي"(٢).
وقد اختلف أهل العلم في المتوضئ يزيد على الثلاث فقالت طائفة: لا يضره ذلك، كذلك قال الشافعي، وقال: لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث (٣)، وقال أحمد (٤): لا يزيد على الثلاث، وكذلك قال إسحاق (٤).
قال أبو بكر: أكره الزيادة على الثلاث؛ لحديث رويناه عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ، وقد ذكرته (٥) بإسناده في باب الاقتصاد في الوضوء (٦).
* * *
(١) في "الأصل": هكذا. والمثبت من "د، ط"، ومصادر التخريج. (٢) أخرجه ابن ماجه (٤٢٠) وغيرهم من طريق إسماعيل بن قعنب به. قال ابن حجر: إسناده ضعيف، وكذا الزيلعي. انظر: "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (١/ ٢٥)، و"نصب الراية" (١/ ٢٩). وفيه علتان: الأولى: عبد الله بن عرادة؛ قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث. الثانية: زيد بن الحواري، وهو العمي. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال أحمد: صالح. انظر "نصب الراية" (١/ ٢٩)، و"التحقيق في أحاديث الخلاف" (١/ ١٦٢). وضعفه أيضًا ابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ٢٦٠). (٣) "الأم" (١/ ٩٠ - باب عدد الوضوء والحد فيه). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٢). (٥) سبق تخريجه. (٦) زاد في "د، ط": وترك التعدي فيه. وهو اسم الباب كاملًا كما جاء في الكتاب.