[ذكر اختلاف أهل العلم في من صلى قبل دخول الوقت وهو لا يعلم ثم علم]
اختلف أهل العلم في المصلي قبل دخول وقت الصلاة، فقال أكثرهم: عليه الإعادة. أعاد ابن عمر الصبح [بالمزدلفة](١) ثلاث مرار حيث (صلى)(٢)، وهو (يصلي)(٣) يظن أنه قد أصبح، وروي عن أبي موسى الأشعري، أنه أعاد (الصبح)(٤) ثلاث مرات.
١٠٦٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن عجلان، عن نافع: أن ابن عمر أعاد الصبح ثلاث مرات؛ لأنه صلاها بليل (٥).
١٠٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عباس، أنه دخل في صلاة الفجر فعرف الليل في القبلة، فاستفتح بسورة البقرة، فركع وقد طلع الفجر (٦).
١٠٦٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن عمران بن حدير، عن أبي عثمان، أن أبا موسى الأشعري أعاد الفجر
(١) سقطت من "الأصل" والمثبت من "د". (٢) في "د": صلاة. (٣) سقطت من "د". (٤) في "د": الفجر. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٢ - في الرجل يصلي الصبح ثم يستبين له أنه صلى بليل) من طريق أيوب عن نافع بنحوه. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٢ - في الرجل يصلي الصبح ثم يستبين له أنه صلى بليل) عن هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن قال: شكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس، فذكره بنحوه.