لا تخلو. [إذا](١) نحلها من إحدى معنيين: إما أن يكون نحلها من النحل ما يكون ثمرته عشرين وسقا فهذا ليس بمعلوم ولا ندري كم ذلك من نحلة أو يكون نحلها من الثمرة سوى النحل عشرين وسقا [ .... ](٢) ولا سهم من سهام معلومة وكل هبة أو صدقة على هذا غير جائزة والله أعلم.
[باب ذكر قبض الهبة بغير أمر الواهب]
واختلفوا في الموهوب له الهبة يقبضها بغير أم الواهب، ففي قول الشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤): ليس للموهوب له أن يقبض الهبة بغير أمر الواهب [وإن قبضها بغير أمره](٥) كان [تملكه](٥) باطلا لا يتم.
قال الشافعي (٦): لواهبه الخيار لورثته إن شاءوا أسلموا وإن شاءوا لم يمضوا الهبة وقال مالك في الرجل يبعث بالشيء إلى الرجل ثم يندم فيسترده قال: إن كان أشهد عليه ونقله فلا أن يرجع فيه، وإن كان إنما أرسل به فلا شيء له.
وكان أبو ثور يقول: للموهوب له أن يأخذ الهبة بأمر الواهب وبغير أمره.
(١) في "الأصل": أما. والمثبت أولى بالصواب. (٢) بياض "بالأصل" قدر كلمتين أو ثلاث. (٣) "الأم" (٦/ ٣١٥ - الإقرار والمواهب). (٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٦٨ - كتاب الهبة). (٥) سقط من "الأصل"، وما أثبتناه يقتضيه السياق، وهو الموافق لما في "الأم"، و "المبسوط". (٦) "الأم" (٦/ ٣١٥ - الإقرار والمواهب).