ويحيى بن أبي كثير، وقال الحسن البصري: يعيد الغسل، وقال إبراهيم التيمي: كانوا يقولون: إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حالته التي كان عليها قبل أن يغتسل.
وقالت طائفة: يجزئه الوضوء، كذلك قال الحسن، ومجاهد، وكذلك كان يفعل عبد الرحمن بن أبزي، وقال مالك (١)، والأوزاعي: يجزئه الوضوء.
وكذلك نقول، لحديث أبي سعيد عن النبي ﷺ أنه قال:"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"(٢)، وقد أتى من أحدث بعد الاغتسال بالغسل.
* * *
[ذكر الاغتسال في السفر يوم الجمعة]
اختلف أهل العلم في اغتسال المسافر يوم الجمعة.
فقالت طائفة: ليس على المسافر يوم الجمعة غسل، هكذا قال عطاء، وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة.
١٧٦٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر.
وقالت طائفة: يغتسل وإن كان مسافرًا، روينا عن طلحة (٤) بن عبيد الله أنه اغتسل في السفر يوم الجمعة.
(١) "المدونة" (١/ ٢٢٧ - في غسل يوم الجمعة). (٢) تقدم قريبًا. (٣) عبد الرزاق (٥٣٢٤). (٤) "المجموع" (٤/ ٤٥٦ - فرع في مذاهب العلماء في مسائل من غسل الجمعة).