ديون فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم، فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم (١).
وكان الشافعي يقول: ليس للغرماء أن يحلفوا، لأنهم ليسوا كالذين قضى لهم النبي ﷺ باليمين مع الشاهد، ألا ترى لو كان للميت مال وقصر في [ .... ](٢).
[ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى في الشيء الواحد]
٦٦٠٢ - [نا حاتم بن يونس الجرجاني](٣) قال: حدثنا هدبة بن خالد، [قال نا همام، قال: نا قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن] أبيه، عن أبي موسى، أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين [فقضى رسول الله ﷺ في البعير نصفين](٤)(٥).
٦٦٠٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا [روح](٦) قال: حدثنا
(١) "الموطأ" (٢/ ٥٥٧ - باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد). (٢) طمس بقدر كلمة، ولم نعثر على تتمة الكلام في "الأم"، وراجع المسألة هناك (٦/ ٣٥٩ - باب ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد). (٣) سقط شيخ المصنف من "الأصل"، والمثبت من "الإقناع" (١٧٧). (٤) ما بين معقوفتين من "الإقناع" (٢/ ٥٢٣). (٥) أخرجه أبو داود (٣٦١٠) من طريق همام به، وأخرجه الحاكم (٤/ ٩٥) من طريق هدبة بن خالد به. (٦) غير متضح "بالأصل"، والمثبت هو الأقرب للرسم، وقد روى هذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة: يزيد بن زريع وعبد الرحيم بن سليمان عند أبي داود (٣٦١٣، ٣٦١٤، ٣٦١٥) وعبد الأعلى عند الأعلى عند النسائي (٨/ ٢٤٨)، النسائي (٨/ ٢٤٨)، وروح بن عبادة =