وأجازت طائفة شركة المفاوضة. وممن رأى ذلك جائزا: سفيان الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (١)، وابن أبي ليلى.
وكان النعمان (٢) ويعقوب يقولان: لا تكون شركة مفاوضة حتى يكون رءوس أموالهما سواء. وكذلك قال الثوري.
[شركة الأبدان]
واختلفوا في شركة الأبدان. فقالت طائفة: لا تجوز شركة الأبدان، فإن فعل كانت فاسدة. كذلك قال أبو ثور. وهو مذهب الشافعي (٣).
وأجازت طائفة شركة الأبدان. وممن أجاز ذلك: أحمد بن حنبل (٤)، واحتج بأن سعدا وابن مسعود اشتركا يوم بدر (٥).
وقال أصحاب الرأي (٦): وإذا اشترك الرجلان في عمل بأبدانهما مختلف، يعمل أحدهما القصارة والآخر الحياكة فذلك جائز، فما كسب أحدهما من شيء فهو بينهما. قالوا: ولو مرض أحدهما أو غاب أو لم يعمل من غير علة كان ما اكتسب الذي عمل بينهما نصفين، لأنهما اشتركا على ذلك. وسئل سفيان الثوري عن شركة الصباغين قال: إذا تقبلا العمل زمانا فما أرى به بأسا.
قال أبو بكر: لا تجوز شركة الأبدان.
(١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٦٤ - كتاب الشركة). (٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٦٦ - كتاب الشركة). (٣) "المهذب" (١/ ٣٤٦ - فصل في بطلان شركة الأبدان). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية ابن هانئ" (١٢٦٠ - ١٢٦٢). (٥) تقدم قريبًا. (٦) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٧١ - كتاب الشركة).