ذكر دلالة أخرى تدل على أن غسل الجمعة غير واجب وجوب فرض ويدل هذا الحديث على فضيله المنصت والإِمام يخطب
١٧٥٧ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر (١) بن أبي شيبة قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا".
* * *
[ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب غسل يوم الجمعة]
اختلف أهل العلم في وجوب الغسل [يوم](٢) الجمعة.
فقالت طائفة: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كذلك قال أبو هريرة، وروينا عن عمر أنه قال في شيء: لأنا إذًا أعجب ممن لا يغتسل يوم الجمعة، وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم في يوم الجمعة: الغسل، والسواك، ويمس طيبًا إن وجده، وتناول عمار بن ياسر رجلًا فقال: أنا إذًا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة، وروينا عن ابن عباس أنه قال: ما شعرت أن أحدًا يرى أن له طهورًا يوم الجمعة غير الغسل، حتى قدمت هذا البلد - يعني البصرة.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٧ - من قال: الوضوء يجزئ من الغسل) ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٧) في الجمعة. (٢) زيادة من عندنا ليست بالأصل ولعلها سقطت سهوًا.