١٧٥٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا القعنبي، عن مالك (١)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة.
١٧٥٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسًا يقول: قال أبو هريرة: لله على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام يومًا، فيغسل كل شيء منه، ويمس طيبًا إن كان لأهله.
١٧٦٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣)، عن إسرائيل بن يونس، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غَفَلة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لشيء: لأنا أعجب ممن لا يغتسل يوم الجمعة.
١٧٦١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: ثلاث [هن](٥) حق على كل مسلم في يوم الجمعة: الغسل، والسواك، ويمس طيبًا إن وجده.
١٧٦٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة (٦)،
(١) "الموطأ" (١٠٥ - باب العمل في غسل يوم الجمعة) ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (٥٣٠٥) بزيادة. (٢) عبد الرزاق (٥٢٩٨). (٣) عبد الرزاق (٥٣٠٨) وفيه: "لأنا إذًا أعجز ممن". (٤) عبد الرزاق (٥٣١٨). (٥) في "الأصل": من. والتصويب من "مصنف عبد الرزاق". (٦) ابن أبي شيبة (٢/ ٤ - في غسل الجمعة).