قال: نا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي البُختري قال: تناول عمار بن ياسر رجلًا فاستطال عليه، فقال: أنا إذًا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة.
١٧٦٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الوليد عبد الله بن الحارث أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: ما شعرت أن أحدًا يرى أن له طهور (١) يوم الجمعة غير الغسل، حتى قدمت هذا البلد - يعني البصرة (٢).
وكان الحسن يرى الغسل يوم الجمعة واجبًا ويأمر به، وكان مالك (٣) يقول: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو يريد به غسل الجمعة، فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه.
وقالت طائفة: الغسل سنّة وليس فرض، قال عبد الله بن مسعود: غسل يوم الجمعة سنّة، وكان ابن عباس يأمر بالغسل، قال عطاء: من غير أن يؤثم من تركه. وهو الراوي الحديث عن ابن عباس، وروينا عن ابن عباس أنه قال: ليس الغسل بمحتومٍ.
١٧٦٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن ابن عيينة، عن مسعر، عن وبرة، عن همام بن الحارث، عن ابن مسعود قال: الغسل يوم الجمعة سُنَّة.
(١) كذا بالأصل وفي "المصنف": طهورًا. وهو الجادة. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٥ - في غسل الجمعة) عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم به. (٣) "الموطأ" (١/ ١٠٦ - باب العمل في غسل الجمعة). (٤) عبد الرزاق (٣١٦).